Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 3, hlm. 418

  1. كتاب الطلاق

قَوْلُهُ: " رُوِيَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فَطَلِّقُوهُنَّ - لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ» . وَتَكَلَّمُوا فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ. هُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. . . الْحَدِيثَ.

وَفِيهِ هَذَا، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ، فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: لَعَلَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا، لَكِنَّهَا شَاذَّةٌ، لَكِنْ لِصِحَّةِ إسْنَادِهَا يُحْتَجُّ بِهَا وَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.

١٧٢٧ - (٣) - حَدِيثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا " الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ، مِنْهَا: عِنْدَ مُسْلِمٍ «وَحَسَبْت لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْت: لِابْنِ عُمَرَ: " وَحَسَبْت تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ؟ قَالَ: فَمَهْ، ". وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، قَالَ أَبُو دَاوُد الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ هَذَا،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 418 (Shamela #21601, hlm. urut 1474)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.