Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 3, hlm. 330

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأولياء وأحكامهم

[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

١٦١٠ - (١) حَدِيثُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ، لَكِنْ قَالَ: «يَسْتَأْمِرُهَا» بَدَلَ: «يُزَوِّجُهَا» وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ: «وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا» . وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

(فَائِدَةٌ) :

يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» . رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ، عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ: أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا، وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ؛ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ: جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى. وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ: سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ أَيْضًا.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 330 (Shamela #21601, hlm. urut 1386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.