Lewati ke konten

التلخيص الحبير - ط قرطبة · ابن حجر العسقلاني

Juz 3, hlm. 127

  1. كتاب القراض

[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

(كِتَابُ الْقِرَاضِ) ١٣٠٣ - (١) حَدِيثُ: عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاتَيْنِ، تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ

١٣٠٤ - (٢) - حَدِيثٌ: " أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً ". الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ: الرَّجُلُ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ الْمَالَ هُوَ عُبَيْدُ الْأَنْصَارِيُّ قُلْت: وَعُبَيْدُ هُوَ رَاوِي الْخَبَرِ، وَلَمْ أَرَ فِي طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُمَرَ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً.

١٣٠٥ - (٣) حَدِيثُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ بِالْبَصْرَةِ مَصْرِفُهُمَا مِنْ غَزْوَةِ نَهَاوَنْدَ، فَتَسَلَّفَا مِنْهُ مَالًا، وَابْتَاعَا بِهِ مَتَاعًا، وَقَدِمَا بِهِ الْمَدِينَةَ فَبَاعَاهُ وَرَبِحَا فِيهِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَخْذَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كُلِّهِ، فَقَالَا لَهُ: لَوْ تَلِفَ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لَا يَكُونُ رِبْحُهُ لَنَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ جَعَلْته قِرَاضًا، فَقَالَ: قَدْ جَعَلْته وَأَخَذَ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ. مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ. قَوْلُهُ: الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ لِعُمَرَ ذَلِكَ، قِيلَ: إنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، هَذَا حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ، وَتَبِعَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ، وَالْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ، وَابْنُ الصَّلَاحِ، قَالَ ابْنُ دَاوُد: وَكَانَ الْمَالُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 127 (Shamela #21601, hlm. urut 1183)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.