Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 3, hlm. 120

  1. حرف اللام
  2. اللفظ يتعلق به مباحث

اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، فَلَوْ قَالَ: نَوَيْت أَحْسَنَ فِي التَّعْجِيلِ وَهُوَ زَمَنُ الْحَيْضِ قُبِلَ فِي الظَّاهِرِ، لِأَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ " قَالَهُ "

الْإِمَامُ، وَقِيلَ: يَفْصِلُ فِي الْقَبُولِ بَيْنَ الْقَرِينَةِ وَغَيْرِهَا، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَكَانَ اسْمُهَا طَالِعًا، وَقَالَ: أَرَدْته " فَالْتَفَّ الْحَرْفُ "

" وَغَيْرُ "

ذَلِكَ " وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ "

" وَقَدْ "

يَتَعَارَضُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَالْقَرِينَةِ فَيَجِيءُ خِلَافٌ كَمَا لَوْ قَالَ: لِي عَلَيْك أَلْفٌ، " فَقَالَ " فِي الْجَوَابِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِهْزَاءِ: لَك عَلَيَّ أَلْفٌ فَوَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ أَصَحُّهُمَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَسَبَقَ فِي حَرْفِ الْهَمْزَةِ فِي " الِاصْطِلَاحِ الْخَاصِّ هَلْ يُرْفَعُ الْعَامُّ " كَلَامٌ يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي إطْلَاقِ اللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ مِنْ الرُّجُوعِ لِلَّافِظِ " هُوَ إذَا "

كَانَ مَوْجُودًا وَأَرَادَ شَيْئًا " فَإِنْ "

أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ.

وَقَدْ ذَكَرُوا فِي بَابِ التَّدْبِيرِ فِيمَا إذَا قَالَ: إنْ مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت، أَنَّهُ يُرَاجِعُ وَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَى إرَادَتِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: وَبِهِ أَجَابَ الْأَكْثَرُونَ حَمْلُهُ عَلَى " الْمَشِيئَةِ "

بَعْدَ الْمَوْتِ حَمْلًا عَلَى الظَّاهِرِ، وَالثَّانِي: حَمْلُهُ عَلَى " الْمَشِيئَةِ "

فِي الْحَيَاةِ، وَالثَّالِثُ: يَشْتَرِطُ

" الْمَشِيئَةَ "

فِي الْحَيَاةِ " وَالْمَشِيئَةُ "

بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: " وَيَجِيءُ "

هَذَا الْخِلَافُ فِي سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ.

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 3، ص 120 (Shamela #21592, hlm. urut 908)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.