Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 2, hlm. 347

  1. حرف الطاء المهملة
  2. الطارئ هل ينزل منزلة المقارن

[حَرْفُ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ] [الطَّارِئُ هَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْمُقَارِنِ]

الطَّارِئُ هَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْمُقَارِنِ هُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ قَطْعًا كَمَا لَوْ طَرَأَ مُؤَيِّدُ تَحْرِيمٍ عَلَى نِكَاحٍ قَطَعَهُ فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ وَطِئَ هُوَ أُمَّهَا (أَوْ بِنْتَهَا) انْفَسَخَ النِّكَاحُ.

وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مَوَانِعُ (النِّكَاحِ) تَمْنَعُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ؛ لِتَأَبُّدِهَا وَاعْتِضَادِهَا بِكَوْنِ الْأَصْلِ فِي الْأَبْضَاعِ هُوَ الْحُرْمَةَ، وَكَذَلِكَ عَيْبُ النِّكَاحِ إذَا كَانَ بِالزَّوْجِ وَقَارَنَهُ تَخَيَّرَتْ الزَّوْجَةُ، وَكَذَلِكَ إذَا حَدَثَ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ.

وَمِنْهُ الْحَدَثُ يَمْنَعُ صِحَّةَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ، فَإِذَا طَرَأَ عَمْدُهُ (عَلَيْهِمَا قَطَعَهُمَا) .

وَمِنْهُ بُلُوغُ الْمَاءِ قُلَّتَيْنِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ يُؤَثِّرْ.

وَلَوْ تَنَجَّسَ الْقَلِيلُ ثُمَّ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ انْدَفَعَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ بِالْكَثْرَةِ فِي ثَانِي الْحَالِ كَالِابْتِدَاءِ

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 347 (Shamela #21592, hlm. urut 712)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.