Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 1, hlm. 133

  1. حرف الألف
  2. إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة

مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» .

(الثَّانِيَةُ) : اخْتِلَاطُ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ يَجِبُ غُسْلُ الْجَمِيعِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالشُّهَدَاءِ حَرَامًا.

(الثَّالِثَةُ) : الْمَرْأَةُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا فِي الْإِحْرَامِ وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِكَشْفِ شَيْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَسَتْرُ الرَّأْسِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّتْ رَاعَتْ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ.

(الرَّابِعَةُ) : الْمُضْطَرُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَرَامًا.

(الْخَامِسَةُ) : الْهِجْرَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ بِلَادِ الْكُفَّارِ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا وَحْدَهَا حَرَامًا.

[إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ أَوْ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتْ الْمُبَاشَرَةُ]

كَمَا لَوْ قَدَّمَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ ضِيَافَةً لِلْمَالِكِ فَأَكَلَهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ، وَكَمَا لَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ فَوَقَفَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَطَارَ لَا يَضْمَنُهُ فِي الْجَدِيدِ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْ

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 1، ص 133 (Shamela #21592, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.