Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 2, hlm. 125

  1. حرف الخاء المعجمة
  2. الخلف في الصفة

وَلَوْ أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ، ثُمَّ خَلَطَهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا فَرُجُوعٌ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بِالْخَلْطِ زِيَادَةً لَمْ يَرْضَ بِتَسْلِيمِهَا، أَوْ بِمِثْلِهَا فَلَا إذْ الْمُوصَى بِهِ كَانَ مُشَاعًا، فَلَا تَضُرُّهُ زِيَادَةُ الْخَلْطِ وَكَذَا بِأَرْدَأَ فِي الْأَصَحِّ.

وَفِي تَرْتِيبِ الْأَقْسَامِ لِلْمَرْعَشِيِّ، ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّهُ، لَوْ خَلَطَ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَغَيْرَهَا مِنْ الْحُبُوبِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا (كَذَلِكَ) وَهُوَ عِنْدِي جَائِزٌ، لِإِمْكَانِ تَمْيِيزِهَا، وَإِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ (مِنْهُمَا) بَقِيَّةً، وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ فِضَّةً مُخْتَلِطَةً بِشَيْءٍ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ مَجْهُولٌ فَهُوَ كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ الَّذِي نَصَّ الشَّافِعِيُّ (﵀) عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِهِ، وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَنْعِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمَغْشُوشِ.

[الْخُلْفُ فِي الصِّفَةِ]

ِ (هَلْ) يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ (خُلْفِ) الْعَيْنِ الضَّابِطُ فِيهِ أَنَّ مَا قَامَ الْوَصْفُ فِيهِ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ فَهُوَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ كَالنِّكَاحِ، فَإِذَا شَرَطَ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَصْفَ إسْلَامٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَأَخْلَفَ فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ، وَيَتَخَيَّرُ إنْ بَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ.

وَأَمَّا مَا لَا يُغْنِي فِيهِ الْوَصْفُ عَنْ الرُّؤْيَةِ كَالْبَيْعِ، فَلَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ خُلْفِ الْعَيْنِ قَطْعًا، فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ أَنَّهُ كَاتِبٌ، فَبَانَ خِلَافَهُ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ قَطْعًا، وَلَكِنْ يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ، وَمِنْ ذَلِكَ بَدَلُ الْخُلْعِ، فَإِذَا قَالَ خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ، وَكَانَ هَرَوِيًّا فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ، قَالَ الْإِمَامُ، وَقَطَعَ الْأَئِمَّةُ

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 125 (Shamela #21592, hlm. urut 490)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.