Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 1, hlm. 110

  1. حرف الألف
  2. قاعدة مخالفة الإذن

فِيهِ خِلَافٌ فِي صُوَرٍ.

(مِنْهَا) : الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ هَلْ يُطَالِبُ سَيِّدَهُ فِي بَقِيَّةِ مَالِهِ بِدَيْنِ الْمَأْذُونِ فِيهِ؟ أَوْجُهٌ ثَالِثُهَا: يُطَالِبُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ وَإِلَّا فَلَا.

(وَمِنْهَا) : عَامِلُ الْقِرَاضِ وَالْوَكِيلُ يَشْتَرِي بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَجْرَى بَعْضُهُمْ فِيهِ الْخِلَافَ.

[قَاعِدَةٌ مُخَالَفَةَ الْإِذْن]

مُخَالَفَةُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ.

(الْأَوَّلُ) مُخَالَفَةُ إذْنٍ وَضْعِيٍّ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ لِيَرْهَنَ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَرَهَنَ عَلَى مِائَتَيْنِ بَطَلَ فِيهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا تُخَرَّجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

(الثَّانِي) مُخَالَفَةُ إذْنٍ شَرْطِيٍّ كَمَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَأَجَّرَهُ النَّاظِرُ أَكْثَرَ مِنْهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَى خِلَافِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ حَتَّى تَصِحَّ فِي الْمَشْرُوطِ وَحْدَهُ.

(الثَّالِثُ) مُخَالَفَةُ إذْنٍ شَرْعِيٍّ كَمَا إذَا أَجَّرَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ مُدَّةً زَائِدَةً عَلَى الْمَحَلِّ فَالْمَذْهَبُ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ.

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 1، ص 110 (Shamela #21592, hlm. urut 46)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.