Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 1, hlm. 201

  1. حرف الألف
  2. الإمام هل يلحق بالولي الخاص

لَفْظٍ أَمَّا إذَا أَكْرَهَهَا، فَإِنْ أَوْقَعْنَا طَلَاقَ الْمُكْرِهِ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقِينَ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ، لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ وَإِنَّمَا أُخْرِجَتْ.

وَذَكَرَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ أَخَذْت حَقَّك مِنِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى أَعْطَى بِنَفْسِهِ، فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي فِعْلِ الْمُكْرَهِ. وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْحِنْثِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ، لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ.

وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ فِيمَا إذَا أَكْرَهَ شَخْصًا عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أَنَّهُ يَكُونُ إذْنًا فِي الْقَتْلِ حَتَّى لَا يَجِبَ بِهِ الْقِصَاصُ.

[الْإِمَامُ هَلْ يَلْحَقُ بِالْوَلِيِّ الْخَاصِّ]

ِّ قَدْ نَزَّلُوهُ مَنْزِلَتَهُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْذُوفِ الْمَيِّتِ وَارِثٌ خَاصٌّ، فَإِنَّهُ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَكَذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ. وَهَلْ لَهُ الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ كَالْوَارِثِ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا نَعَمْ. وَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِلْحَاقِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ وَكَأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى الْقَوْلِ بِتَوْرِيثِ بَيْتِ الْمَالِ، وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي إجَازَةِ الْإِمَامِ وَصِيَّةَ مَنْ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ وَلَمْ يُنَزِّلُوهُ مَنْزِلَتَهُ فِيمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 1، ص 201 (Shamela #21592, hlm. urut 137)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.