Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 3, hlm. 316

  1. حرف الواو
  2. الواجب يتعلق به مباحث

[حَرْفُ الْوَاوِ] [الْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ]

الْأَوَّلُ: (الْمُتَحَقِّقُ) فِيهِ الْجَوَازُ لَكِنَّ الْجَوَازَ فِيهِ أَصْلٌ (أَوْ دَخَلَ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ) وَالْمُلَازَمَةِ خِلَافٌ (يَنْبَنِي) أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاجِبِ جَائِزٌ أَمْ لَا وَخَرَجَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْوَافِي فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الْجُنُبَ إذَا نَوَى الْجَنَابَةَ دُونَ الْجُمُعَةِ أَجْزَاهُ عَنْ الْجَنَابَةِ وَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ الْجُمُعَةِ؟ قَوْلَانِ: قَالَ: فَمَنْ قَالَ: إنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُ جَائِزٍ يَقُولُ: لَا يَحْصُلُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ قَالَ: وَاجِبٌ وَجَائِزٌ (يَصِحُّ) ؛ لِأَنَّ التَّنْظِيفَ تَابِعٌ وَنِيَّةَ الْقُرْبَةِ قَدْ وُجِدَتْ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ فَجَازَ.

الثَّانِي: يَنْقَسِمُ إلَى أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا هُوَ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ وَيُطَالَبُ بِأَدَائِهِ وَهُوَ الدَّيْنُ عَلَى الْمُوسِرِ وَكُلُّ عِبَادَةٍ وَجَبَتْ وَتَمَكَّنَ مِنْهَا.

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 3، ص 316 (Shamela #21592, hlm. urut 1104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.