Lewati ke konten

الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب · ابن عثيمين

hlm. 8

  1. السؤال الاول:

بيدٍ) (¬١)

وثبت عنه أنه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى) (¬٢) وثبت عنه (أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بالصاعين, والصاعين بالثلاثة, فأمر النبي ﷺ برد البيع وقال: هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. (¬٣)

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهى النبي ﷺ عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشئ الجديد في مكان

Rujukan halaman ini: الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب، ص 8 (Shamela #21576, hlm. urut 6)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.