Lewati ke konten

الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب · ابن عثيمين

hlm. 28

  1. السؤال الثاني والعشرون:

بلبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها؟

الجواب: بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها, فإن بيعها عليه حرام, لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة, فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم, وقد نهى الله ﷿ عن التعاون على الإثم والعدوان, قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة ٢) . ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال.

***

السؤال الثاني والعشرون: ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال لأننا نعلم إن دين الإسلام لا يحرم على المسلم إلا كل شئ فيه مضرة عليه, فما هي المضرة

Rujukan halaman ini: الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب، ص 28 (Shamela #21576, hlm. urut 26)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.