Lewati ke konten

الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب · ابن عثيمين

hlm. 26

  1. السؤال العشرون:

الذهب أضعافا فباعها بثلاثة آلاف دينار, فما حكم هذه الزيادة؟

الجواب: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج , ومازال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة , وربما يشترونها بأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة جدا ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل , والمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فإنه لا حرج فيها فلو زادت أضعافا مضاعفة. لكن لو كانت الزيادة في الذهب بادل به في ذهب أخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن ويدا بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ, فإذا بعت ذهبا بذهب ولو اختلفا في الطيب يعني أحدهما أطيب من الأخر فإنه لا يجوز إلا مثلا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب، ص 26 (Shamela #21576, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.