Lewati ke konten

الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب · ابن عثيمين

hlm. 21

  1. السؤال الخامس عشر:

حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) (النساء: ١٤٠)

ولقول النبي ﷺ: (من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه) (¬١) . والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصيا للرسول ﷺ.

***

السؤال الخامس عشر: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة , وذلك لأن الشيكات ليست قبضا وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه , ولو كان

Rujukan halaman ini: الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب، ص 21 (Shamela #21576, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.