حكم حلق العارضين والذقن
س: ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟
جـ: اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي ﷺ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١) » متفق عليه، وقوله ﵊: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين (٢) » رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر ﵁ إن الرسول ﵊ «أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى (٣) » متفق على صحته، وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٤) » .
فيجب على المؤمنين توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد ﵊، وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة مع التأسي بالنبي ﷺ وامتثال أمره، وفي ذلك ترك مشابهة المشركين والبعد عن مشابهة النساء، والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين، وألا يتأسى بهم لكونهم قد خالفوا الشرع المطهر وخالفوا أمر الرسول ﷺ الذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا الذي قال فيه جل وعلا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٥) وقال فيه سبحانه: