Lewati ke konten

شرح مشكل الوسيط · ابن الصلاح

Juz 1, hlm. 8

  1. ومن كتاب الطهارة

ومن كتاب الطهارة

قوله: "الطهوريَّة مخصوصة بالماء من بين سائر المائعات" (١) هذا صحيح من حيث (٢) إن هذه الخصوصية إنما هي بالنسبة إلى المائعات فحسب لا مطلقاً؛ فإن التراب طهور أيضًا بنص الحديث (٣)، فهذا وجه يصحُّ به هذا الكلام في نفس الأمر، لكن كأنه أراد غيره؛ فإنه حصر كتاب الطهارة في قسمين، في كل قسم أربعة أبواب، ليس منها باب التيمم، بل أفرده خارجًا عنها، فيكون مراده بقوله "من بين سائر المائعات" التأكيد، والتصريح بنفي الطهوريَّة عن المائعات التي هي غير الماء، ولا يكون مراده (٤) الاحتراز عن التيمم؛ فإنه إذا لم يجعله طهارة لم يجعل التراب طهوراً، وذلك غير مرضي؛ لمخالفته نصَّ الحديث الثابت، ولما اشتهر في كلام الأئمة من الحكم بكونه طهارة (٥)، وهو أيضاً (قد) (٦) جعله في باب صفة الوضوء من "الوسيط" من طهارات

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 8 (Shamela #21525, hlm. urut 95)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.