بعض أصحابنا فيه وعنه (١)، وطرد القياس في الجمع بعذر المرض (٢) جماعة من أصحابنا فجوَّزوه (٣) منهم: أبو سليمان الخطابي (٤)، والقاضي الحسين (٥)، والروياني (٦)، وغيرهم (٧)، والله أعلم.
قوله: "وفي الثلج خلاف" (٨) هذا في (٩) الثلج الذي يذوب، ووجه المنع: أن نفضه عن الثوب ممكن (١٠)، والله أعلم.
قوله: "قال الأصحاب: التقديم بعذر المطر جائز، وفي التأخير وجهان" (١١) لا يصح ذلك عن الأصحاب، فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين (١٢)، والله أعلم.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.