Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك · ابن عسكر

hlm. 116

  1. كتاب الحدود
  2. (فصل) السرقة

وَقَذَفَ تَدَاخَلَ مَا لَمْ يُحَدَّ لأَحَدِهِمَا.

(فصل) السرقة

- يُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ لإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزٍ مَمْنُوعٍ عَنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ عَرْضاً يُسَاوِي أَحَدَهُمَا لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَيُرَدُّ لِقِيَامِهِ وَيَضْمَنُهُ لِفَوَاتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدِيماً فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ وَالشَّلاَّءُ وَالْمَقْطُوعَةُ الأَصَابِعِ كَالْمَعْدُومَةِ. ثُمَّ إِنْ تَكَرَّرَقُطِعَ مِنْ خِلاَفٍ، فَإِنْ عَاوَدَ ضُرِبَ وَحُبِسَ، وَلاَ يَسْقُطُ بِتَمَلُّكِهِ إِيَّاهُ، وَالأَقَارِبُ كَالأَجَانِبِ إِلاَّ الأَبَوَانِ فِي مَالِ الْوَلَدِ بِخِلاَفِ عَكْسِهِ وَالضَّيْفِ وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا حُرِزَ عَنْهُ وَعَبْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الآخَرِ، وَالْجَمَاعَةُ الْمُتَعَاوِنُونَ كَالْوَاحِدِ خَرَجَ بِهَا أَوْ رَمَاهَا إِلَى خَارِجِهِ، ثُمَّ خَرَجَ أَوْ رَبَطَهَا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ أَلْقَاهَا عَلَى مَاءٍ فَجَرَى بِهَا أَوِ ابْتَلَعَ مَا لاَ يَهْلِك وَإِنْ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ بِخِلاَفِ أَكْلِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَغْرَمَهُ فَقَطْ، فَلَوْ تَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ وَسْطَ الثَّقْبِ قُطِعَا، وَلَوْ قَرَّبَهَا الدَّاخِلُ وَأَخْرَجَهَا الْخَارِجُ قُطِعَ وَحْدَهُ، وَالسَّاحَةُ الْمُخْتَصَّةُ حِرْزٌ بِخِلاَفِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِالإِخْرَاجِ إِلَيْهَا وَفِنَاءُ الْحَانُوتِ وَالْفُسْطَاطُ وَطُهْرُ الدَّابَّةِ وَالْقِطَارُ وَمَوْقِفُ الدَّابَّةِ بِبَابِ دَارِهِ حِرْزٌ كَالْقَبْرِ لِلْكَفَنِ وَالْمَسْجِدِ لِفِرَاشِهِ وَآلَتِه وَبَابِهِ وِالْحَمَّامِ، وَالصَّبِيِّ لِمَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ حَافِظٌ وَالرَّجُلِ لِمَا فِي جَيْبِهِ

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ص 116 (Shamela #21516, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.