Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك · ابن عسكر

hlm. 104

  1. كتاب الإقرار والهبة، والصدقة، والعمرى، والرقبى
  2. الإقرار

عَلَيْهَا، فَإِذَا جَاءَ مَنْ يَعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ انْقَضَتِ المُدَّةُ حَفِظَهَا أَمَانَةً، فَإِنِ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا ضَمِنَهَا إِلاَّ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ فَأَمَّا ضَالَّةُ الإِبِلِ فَلاَ يَعْرِضُ لَهَا، وَالْغَنَمُ بِقُرْبِ غَنَمٍ أَوْ عِمَارَةٍ يَضُمُّهَا، وَإِلاَّ يَأْكُلُهَا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَالْبَقَرُ كَالإِبِلِ، وَقِيلَ كَالْغَنَمِ، وََلُه إِجَارَتُهَا فِي نَفَقَتِهَا وَالرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ وَيَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي المُشْبِهِ، وَلِربها إِسْلاَمُهَا وَأَخْذُهَا وَدَفْعُ النَّفَقَةِ.

(فصل) المنبوذ

- الْتِقَاطُ المَنْبُوذِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ (١) ، وَالنَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مُلْتَقِطِهِ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلاَ يَرِثُهُ وَمَنِ اسْتَلْحَقَهُ بِبَيِّنَةٍ لَحِقَ بِهِ وَلَوْ ذِمِّيَاً وَالأَصْلُ حُرِّيَّتُهُ وَإِسْلاَمُهُ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ بِقَرْيَةٍ لاَ مُسْلِم بِهَا، وَقِيلَ إِنِ الملْتَقَطَةَ فِي قَرْيَةٍ بِهَا مُسْلِمٌ تَبِعَهُ، وَالطِّفْلُ لأَبِيهِ فِي دِينِهِ وَلأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ.

كتاب الإقرار (٢) وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى

الإقرار

- وَمَنِ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ لَزِمَهُ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ المَجْهُولِ إِلَيْهِ وَفِي دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ثَلاَثَةٌ، فَلَوْ قَالَ كَثِيرَةٌ،

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ص 104 (Shamela #21516, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.