أو غير مضروبةٍ، من حرزٍ لا شبهة فيه، وجب عليه القطع،
ــ
أو غير مضروبة) فهو قول أبي حنيفة، ثم قال: وروى بشر عن أبي يوسف وابن سماعة عن محمد فيمن سرق عشرة دراهم تبراً لا يقطع، اهـ، وقوله (أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم)
اللباب في شرح الكتاب · عبد الغني الميداني
أو غير مضروبةٍ، من حرزٍ لا شبهة فيه، وجب عليه القطع،
ــ
أو غير مضروبة) فهو قول أبي حنيفة، ثم قال: وروى بشر عن أبي يوسف وابن سماعة عن محمد فيمن سرق عشرة دراهم تبراً لا يقطع، اهـ، وقوله (أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم)
Rujukan halaman ini: اللباب في شرح الكتاب، ج 3، ص 201 (Shamela #21496, hlm. urut 657)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.