Lewati ke konten

اللباب في شرح الكتاب · عبد الغني الميداني

Juz 2, hlm. 162

  1. كتاب الصلح.

فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي، وقال المحتال: بل أحلتني بدين لي عليك، فالقول قول المحيل.

ويكره السفاتج، وهو: قرضٌ استفاد به المقرض أمن خطر الطريق.

كتاب الصلح.

- الصلح

ــ

(فقال: إنما أحلتك) أي وكلتك بالدين الذي عليه (لتقبضه لي، وقال المحتال: بل أحلتني بدين) كان (لي عليك، فالقول قول المحيل) لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر، ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة فيكون القول قوله بيمينه، هداية.

(ويكره السفاتج، وهو قرض (١) استفاد به المقرض أمن خطر الطريق) .

وصورته كما في الدرر: أن يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط الطريق، اهـ. قال في الهداية: وهذا نوع نفع استفيد به؛ وقد نهى رسول الله ﷺ عن قرض جر نفعاً. اهـ.

كتاب الصلح

وجه المناسبة لما قبله هو أن في كل من الوكالة والكفالة والحوالة مساعدة لقضاء الحاجة، وكذا الصلح، فتناسبا.

(الصلح) لغة: اسم المصالحة، بمعنى المسالمة بعد المخالفة، وشرعا: عقد يرفع النزاع

Rujukan halaman ini: اللباب في شرح الكتاب، ج 2، ص 162 (Shamela #21496, hlm. urut 386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.