Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني · أحمد بن حنبل

hlm. 74

  1. باب: صلاة الجالس

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَخَافُ طُلُوعَ الشَّمْسِ أَخَّرَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ» .

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، قَالَ: يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ «.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ، فَيُصَلُّونَ جَمِيعًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قِيلَ: فَيَتَنَحَّوْا عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ "

بَابُ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيْنَ تُصَلَّى

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ " رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيْنَ أُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: فِي الْبَيْتِ، قُلْتُ: إِمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا فِي بَيْتِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ رَكَعَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ، فَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ "

بَابُ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ " مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعًا ".

بَابُ: صَلَاةِ الْجَالِسِ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْجَالِسِ؟ قَالَ: مُتَرَبِّعٌ، فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ، وَلَا يَرْكَعُ مُتَرَبِّعًا «.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص 74 (Shamela #21487, hlm. urut 70)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.