Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني · أحمد بن حنبل

hlm. 319

  1. باب: النفل

«.

١٥٢٠ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جُثَّامَةَ فِي أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ؟ قَالَ: كَأَنَّ النَّهْيُ قَدْ كَانَ تَقَدَّمَ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ هَذَا، قَالَ أَحْمَدُ: كَأَنَّهُمْ يُصِيبُونَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرِيدُوا «.

١٥٢١ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْأَعْمَى يُقْتَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَنْ يُقَاتِلُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ".

بَابُ: النَّفْلِ

١٥٢٢ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْإِمَامُ يُنَادِي مَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ وَالْغَنِيمَةَ فَلْيَخْرُجْ، يَعْنِي: فِي السَّرِيَّةِ، وَلَكُمُ الثُّلُثُ أَوُ الرُّبُعُ بَعْدَ الْخُمُسِ، تَرَى الْخُرُوجَ فِيهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، هَذَا يُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ «.

١٥٢٣ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لَا يُزَادُ عَلَى الثُّلُثِ فِي النَّفْلِ؟ قَالَ: لَا يُزَادُ فِي الْبَدَاءَةِ عَلَى الرُّبُعِ، وَفِي الْقَفَلِ عَلَى الثُّلُثِ، قُلْتُ: إِذَا أَبَاحَ الْخُرْثِيَّ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلْ هَذَا، إِذًا يَنْهَبُ النَّاسُ «.

١٥٢٤ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْإِمَامُ يُخْرِجُ السَّرِيَّةَ، وَقَدْ نَفَلَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْمُغَارِ وَأَغَارَ نَادَى: مَنْ جَاءَ بِعَشْرِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ، وَمَنْ جَاءَ بِكَذَا فَلَهُ كَذَا، فَيَذْهَبُ النَّاسُ فَيَطْلُبُونَ، فَمَا تَرَى فِي هَذَا النَّفْلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يُحَرِّضُهُمْ بِذَلِكَ، مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ، غَيْرَ مَرَّةٍ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ، قُلْتُ: فَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الشَّيْءِ أَوِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص 319 (Shamela #21487, hlm. urut 315)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.