Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني · أحمد بن حنبل

hlm. 301

  1. باب: كفارة اليمين

«.

١٤٣٧ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَامَ فِي الْكَفَّارَةَ، ثُمَّ أَيْسَرَ؟ قَالَ: يَمْضِي فِي صَوْمِهِ، أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ ".

بَابُ: كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

١٤٣٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «كَفَّارَةُ الْيَمِينِ يُعْطِيهِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، إِذَا كَانَ يَجِدُهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ مِسْكِينًا وَاحِدًا» .

١٤٣٩ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ كَعْبًا أَنْ يُطْعِمَ "، يَعْنِي: مُدًّا مِنْ تَمْرٍ

١٤٤٠ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ أَمْرِ عُمَرَ مُدَّيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟ قَالَ: هَذَا عَلَى التَّفَضُّلِ عِنْدَنَا، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «.

١٤٤١ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُعْطَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الصِّغَارُ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ «.

١٤٤٢ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُعْطِي قَرَابَاتَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ، أَظُنُّهُ قَالَ: وَلَيْسَ يُحَابِيهِمْ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص 301 (Shamela #21487, hlm. urut 297)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.