Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني · أحمد بن حنبل

hlm. 253

  1. باب: الأقراء

كِتَابُ رَبِّنَا أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] ، قَالَ: هَذَا لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ: يَصِحُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَا يُخْرِجْهَا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، إِلَّا أَنْ تُصِيبَ حَدًّا، فَتُخْرَجَ فَيُقَامَ عَلَيْهَا» .

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، هِيَ سَاكِنَةٌ يُرِيدُونَ يُخْرِجُونَهَا، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ؟ ! أَوْ قَالَ: فَمَا عَلَيْهَا؟ ! قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَا تَخْرُجُ، قُلْتُ: بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا تَبِيتُ، قُلْتُ: بَعْضُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: تَكُونُ أَكْثَرَ اللَّيْلِ فِي بَيْتِهَا ".

بَابُ: الْأَقْرَاءِ

قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي الْأَقْرَاءِ، وَهِيَ الْأَطْهَارُ؟ فَقَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنِّي أَتَهَيَّبُ الْآنَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ فِيهِ حُجَّةٌ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» ؟ قَالَ: عَائِشَةُ تَرَى الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ، هَذَا كَلَامٌ مُخْتَلِطٌ، وَلَكِنْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ﵀: ثُمَّ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَهَذِهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ:

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص 253 (Shamela #21487, hlm. urut 249)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.