Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 53

  1. ١٣ - كتاب الأذان والإقامة
  2. ٣٥ - ذكر أذان النساء وإقامتهن

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ يَجْزِيءُ، وَحَدِيثُ الْأَفْرِيقِيِّ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُقِيمَ مَنْ أَذَّنَ.

٣٥ - ذِكْرُ أَذَانِ النِّسَاءِ وَإِقَامَتِهِنَّ

وَاخْتَلَفُوا فِي أَذَانِ النِّسَاءِ وَإِقَامَتِهِنَّ فَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ»

١٢١٨ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ».

١٢١٩ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ " فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرُ اللهِ ".

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: كُلَّمَا صَلَّيْنَ أَذَّنَّ وَأَقَمْنَ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَلَأَنْ تُقِيمَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِنَّ إِقَامَةٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 53 (Shamela #21113, hlm. urut 834)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.