Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 48

  1. ١٣ - كتاب الأذان والإقامة
  2. ٣١ - ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة

السَّفَرِ وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ فِي السَّفَرِ إِقَامَةٌ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ.

١٢٠٩ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ».

١٢١٠ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخٌ لِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَارَةِ».

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلَّا فِي الْفَجْرِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِقَامَةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ.

١٢١١ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 48 (Shamela #21113, hlm. urut 829)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.