Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 44

  1. ١٣ - كتاب الأذان والإقامة
  2. ٢٩ - ذكر الكلام في الأذان

وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

١٢٠٤ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: " أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ: أَلَا فَصَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا فَقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ".

وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُرَخِّصُ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ.

١٢٠٥ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدَ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ: «كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ لَهُ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ».

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 44 (Shamela #21113, hlm. urut 825)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.