Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 39

  1. ١٣ - كتاب الأذان والإقامة
  2. ٢٥ - ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه

٢٤ - ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ

١١٩٧ - حَدَّثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَهُ: " إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةِ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا يَشْهَدُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ".

٢٥ - ذِكْرُ الِاسْتِهَامِ عَلَى الْأَذَانِ إِذَا تَشَاحَّ النَّاسُ عَلَيْهِ

١١٩٨ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِمَا».

وَرُوِّينَا أَنَّ النَّاسَ تَشَاجَرُوا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فِي الْأَذَانِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا تَسَاوَوْا وَتَشَاحَّوْا اسْتَهَمُوا فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِالْمَعْرِفَةِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 39 (Shamela #21113, hlm. urut 820)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.