Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 21

  1. ١٣ - كتاب الأذان والإقامة
  2. ٨ - ذكر التثويب في أذان الفجر

وَالشَّافِعِيِّ، وَيَحْيَى، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

٨ - ذِكْرُ التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

١١٧٠ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ، مَوْلَاهُمْ عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ مَوْلَى أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَتْ: قَالَ أَبُو مَحْذُورَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَقَالَ: قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ "، فَذَكَرَ الْأَذَانَ، وَقَالَ: " وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ".

١١٧١ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ".

وَمِمَّنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 21 (Shamela #21113, hlm. urut 802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.