Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 17

  1. ١٣ - كتاب الأذان والإقامة
  2. ٧ - ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها

فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فَمَذْهَبُهُمْ فِي الْأَذَانِ أَنَّهُ مَثْنَى مَثْنَى عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْإِقَامَةِ إِنَّهَا مَثْنَى مَثْنَى.

٧ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ وَإِفْرَادِهَا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ وَإِفْرَادِهَا، فَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ الْإِقَامَةُ فُرَادَى. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَنَسٍ.

١١٦٥ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ».

١١٦٦ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 17 (Shamela #21113, hlm. urut 798)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.