Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 407

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ٣٠ - ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة، ثم يدرك الجماعة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ خِلَافَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ.

١١٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: " إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا مَا شَاءَ ".

١١٢٢ - وَحَدَّثُونَا عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ، يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَكْتُوبَةَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ «فَرَضَ اللهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَا بَالُ السَّادِسَةِ».

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ».

١١٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ».

وَقَدْ كَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْ لَمْ يَفْرِضِ اللهُ صَلَاةً فِي يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا لِغَيْرِ مَعْنَى قَضَاءِ الْفَرْضِ وَلَكِنْ لَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ.

وَقَالَ غَيْرُ إِسْحَاقُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْإِعَادَةِ عَلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ أَيْ فَلَا بَأْسَ إِذْ يُصَلِّيهَا عَلَى غَيْرِ نِيَّةِ الْفَرْضِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 407 (Shamela #21113, hlm. urut 763)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.