Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 331

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ٧ - ذكر آخر وقت العصر

يَقُولَ: فَاتَهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مُطْلَقًا.

وَحُجَّةُ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِمَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرِّ الشَّمْسُ هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مَرَّةً: مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ، وَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَتَى تَدْخُلُ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ فِي عَيْنِ الشَّمْسِ أَنْ تَصْفَرَّ، قَالَ: لَا وَلَكِنْ تَرَى عَلَى الْأَرْضِ صُفْرَةَ الشَّمْسِ فَذَلِكَ فَوَاتُ الْعَصْرِ وَخُرُوجُ وَقْتِهَا.

وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ وَقْتَ الْعَصْرِ مَتَى هُوَ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ يَكُونُ الظِّلُّ قَامَةً فَيَزِيدُ عَلَى قَامَةٍ إِلَى أَنْ تَتَغَيَّرَ الشَّمْسُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.

وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبَى بُكَيْرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ وَسَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ».

وَقَدْ ذَكَرْتُ حَدِيثَ أَبَى هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبَى مُوسَى

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 331 (Shamela #21113, hlm. urut 687)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.