Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 294

  1. ١٠ - كتاب الدباغ
  2. ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ، فَقَالَ: هُنَا مَنْ يَحْتَمِلُ هَذَا.

فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُجَّةٌ، وَلَوْ عَلِمَ مَنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ لَرَجَعَ إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظُنَّ بِهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ.

١٤ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْمِسْكِ وَطَهَارَتِهِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْمِسْكِ فَأَبَاحَتْ طَائِفَةٌ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَمِمَّنْ رَآهُ طَاهِرًا ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَلْمَانَ.

٨٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ يَذْرُ عَلَيْهِ ذَرُورًا».

٨٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 294 (Shamela #21113, hlm. urut 651)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.