Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 259

  1. ١٠ - كتاب الدباغ
  2. ١ - ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة

١٠ - كِتَابُ الدِّبَاغِ

١ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُخْتَصِّ الْمُبِيحِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِأُهُبِ الْمَيْتَةِ

٨٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، قَالَ: «أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: وَكَيْفَ، وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ، وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

٨٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " كَانَتْ شَاةٌ أَوْ دَاجِنَةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 259 (Shamela #21113, hlm. urut 616)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.