Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 256

  1. ٩ - كتاب الحيض
  2. ٢٧ - ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات

٢٧ - ذِكْرُ سَنِّ الْمَرْأَةِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ كَانَتْ مِنَ الْمُوئِسَاتِ

رُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ بِتَرْكِهَا الْحَيْضَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمْرُهَا فِيهِ شَأْنُ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَعَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَعَدَتْ بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ، قَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَيْضًا.

مَسْأَلَةٌ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ يُعَاوِدُهَا الدَّمُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ، هَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ حَيْضٌ مُنْتَقِلٌ، وَلَا يَنْقُلُهَا إِلَّا أَنْ تَرَى الدَّمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أُخْرَى حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ حَيْضًا مُنْتَقِلًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 256 (Shamela #21113, hlm. urut 613)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.