Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 228

  1. ٩ - كتاب الحيض
  2. ١٥ - ذكر أقل الحيض وأكثره

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ.

وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلًا ثَالِثًا أَنَّهُ قَالَ: الْحَيْضُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

وَقَدْ بَلَغَنِي مِنْ نِسَاءِ آلِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُنَّ كُنَّ يَحِضْنَ سَبْعَ عَشْرَةَ قِيلَ لِأَحْمَدَ الْحَيْضُ عِشْرِينَ يَوْمًا؟ قَالَ: لَا فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا سَمِعْنَاهُ سَبْعَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا.

وَحَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يَثِقُ بِهِ وَيُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا أَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ امْرَأَةً تَحِيضُ سَبْعَ عَشْرَةَ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَرَوْنَ أَنَّهُ حَيْضٌ تُدَعُ لَهُ الصَّلَاةُ، مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ عَنْهُ.

وَحَكَى مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَحِيضُ يَوْمًا وَتَنْفَسُ ثَلَاثًا وَحَكَى الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَيْسَ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ بِالْأَيَّامِ حَدٌّ وَلَا لِأَكْثَرِهِ وَقْتٌ، وَالْحُيَّضُ إِقْبَالُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 228 (Shamela #21113, hlm. urut 585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.