Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 223

  1. ٩ - كتاب الحيض
  2. ١٤ - ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته

بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَكِ مِنَ الْآخَرِ، إِنْ قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ، إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحِيضُ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ، كَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا، وَتُؤَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِي الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي وَتَجْمَعِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي مَعَ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّي كَذَلِكَ فَافْعَلِي، وَصُومِي وَصَلِّي إِنْ قَوَيْتِ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهَذَا: أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ".

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: الْكُرْسُفُ الْقُطْنُ وَقَوْلُهَا أَثُجُّهُ ثَجًّا هُوَ مِنَ الْمَاءِ الثَّجَّاجِ وَهُوَ السَّائِلُ وَقَوْلُهُ: «تَلَجَّمِي»، يَقُولُ: شُدِّي لِجَامًا وَهُوَ شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ: " اسْتَثْفِرِي وَالِاسْتِثْفَارُ يَكُونُ مِنْ ثَفْرِ الدَّابَّةِ شُبِّهَ هَذَا اللِّجَامُ بِالثَّفْرِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَحْتَ ذَنْبِةِ الدَّابَّةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا الْفِرْقَةُ الَّتِي نَفَتِ الْقَوْلَ بِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ وَخَبَرِ بِنْتِ جَحْشٍ فَإِنَّهُمْ دَفَعُوا خَبَرَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: خَبَرُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ خَبَرٌ غَيْرَ مُتَّصِلٍ لَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَدْخَلَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ رَجُلًا اسْمُهُ مَجْهُولٌ وَالْمَجْهُولُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ إِذْ هُوَ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ الَّذِي لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ.

٨١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةٌ، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 223 (Shamela #21113, hlm. urut 580)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.