Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 213

  1. ٩ - كتاب الحيض
  2. ٩ - ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال

٩ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وَطْئِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَطْئِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَمَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ وَمِمَّنْ مَنَعَ مِنْهُ أَوْ كَرِهَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: إِذَا أَدْرَكَ الزَّوْجَ الشَّبَقُ أَمَرَهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 213 (Shamela #21113, hlm. urut 570)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.