Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 118

  1. ٧ - كتاب الاغتسال من الجنابة
  2. ١٨ - ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه

يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كُلُّهُمْ قُلْتُ: كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: ثَمَانِينَ رَجُلًا ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا الْمَاءَ بِكَيْلٍ وَلَا كَانَ مَا أَخَذَهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعْلُومًا.

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى اغْتِسَالُ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

٦٤٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَغَيْرُهُ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِيمَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ الْمُغْتَسِلُ وَالْمُتَوَضِّئُ مِنَ الْمَاءِ حَدٌّ لَا يُجَاوِزُهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ. وَأَخْذُ النَّاسُ لِلْمَاءِ مُخْتَلَفٌ عَلَى قَدْرِ رِفْقِ الْإِنْسَانِ وَخَرَقِهِ.

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْوُضُوءِ وَلَا لِلْغُسْلِ عِنْدَنَا وَقْتٌ وَلَا قَدْرٌ وَلَا كَيْلٌ مِنَ الْمَاءِ إِنَّمَا هُوَ مَا طَهَّرَهُ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ».

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: أَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ مُدٌّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 118 (Shamela #21113, hlm. urut 475)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.