Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 42

  1. ٦ - كتاب التيمم
  2. ٢٠ - ذكر التيمم على الثلج

وَقَالَ أَحْمَدُ: يَتَيَمَّمُ بِاللِّبْدِ إِذَا عَلِقَهَا غُبَارٌ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا كَانَ مَعَهُ لِبْدٌ أَوْ سِرْجٌ نَفَضَهُ وَيَتَيَمَّمَ بِغُبَارِهِ أَوْ يُجَفِّفُ طِينًا ثُمَّ يَتَيَمَّمُ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ الْأَقَاوِيلُ كُلُّهَا قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يَحْتَالُ لِلْغُبَارِ كَيْفَ قَدَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَيَمَّمَ بِهِ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَيَمَّمُ عَلَى اللِّبْدِ إِذَا كَانَ الثَّلْجُ

٥٣٣ - حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَمْرَ، قَالَا: ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فِي طِينٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنَ الطِّينِ فَيُطْلِي بِهِ بَعْضَ جَسَدِهِ فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ

٢٠ - ذِكْرُ التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ

وَاخْتَلَفُوا فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ فَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَيَانِ التَّيَمُّمَ عَلَيْهِ وَكَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ وَالشَّافِعِيِّ إِلَّا

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 42 (Shamela #21113, hlm. urut 399)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.