Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 37

  1. ٦ - كتاب التيمم
  2. ١٥ - ذكر الصعيد

وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يُجْزِيُ إِذَا عَلَّمْتَ رَجُلًا التَّيَمُّمَ حَتَّى تَنْوِيَ أَنْتَ بِهِ التَّيَمُّمَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ وَلَا أَدَاءُ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا بِنِيَّةٍ

١٥ - ذِكْرُ الصَّعِيدِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] الْآيَةَ.

كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا: تَحَرَّوْا تَعَمَّدُوا.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَيْ فَتَعَمَّدُوا لِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ [النساء: ٤٣].

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالتُّرَابِ ذِي الْغُبَارِ جَائِزٌ إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَطْيَبُ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: كُلُّ شَيْءٍ ضَرَبْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى غُبَارٍ لِيَدِكَ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا أَتَتْ عَلَيْهِ الْأَمْطَارُ فَطَهَّرَتْهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَقَعُ اسْمُ صَعِيدٍ إِلَّا عَلَى تُرَابٍ ذِي غُبَارٍ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 37 (Shamela #21113, hlm. urut 394)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.