Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 136

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
  3. ١١ - ذكر الوضوء بخروج الريح

عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْكَ شَهْوَةً فِي قَلْبِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَخَدَرًا؟ يَعْنِي فِي جَسَدِكَ قَالَ: لَا، قَالَ: هَذِهِ أَبْرَدَةٌ يُجْزِيكَ فِيهَا الْوُضُوءُ

٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَتْ: «إِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يَمْذِي، وَإِنَّهُ الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَنِيُّ، فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَظْهَرُ عَلَى ذَكَرِهِ الشَّيْءُ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، وَأَمَّا الْوَدْيُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْبَوْلِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ الْأَعْظَمُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ وَفِيهِ الْغُسْلُ».

٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جُنْدُبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَرِ عَلَى أَثَرِ الْبَوْلِ وَالْوُضُوءُ يَجِبُ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ، وَلَيْسَ يُوجَبُ بِخُرُوجِهِ شَيْءٌ إِلَّا الْوُضُوءُ الَّذِي وَجَبَ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ

١١ - ذِكْرُ الْوُضُوْءِ بِخُرُوجِ الرِّيحِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وُجُوبُ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِنَ الدُّبُرِ مَأْخُوذٌ مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 136 (Shamela #21113, hlm. urut 31)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.