Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 404

  1. ٤ - كتاب صفة الوضوء
  2. ٢٥ - ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين

مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدْخَلَ الْأُصْبُعَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَخَالَفَ بِالْإِبْهَامَيْنِ إِلَى ظَاهِرِهِمَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مَنْ مَسَحَ أُذُنَيْهِ.

٢٥ - ذِكْرُ تَجْدِيدِ أَخْذِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ

رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ بَعْدَمَا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي الصِّمَاخِ. وَكَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَرَيَانِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُتَوَضِّئُ مَاءً جَدِيدًا لِأُذُنَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي فِيهَا صِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْذُهُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا، بَلْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

٤٠٠ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 404 (Shamela #21113, hlm. urut 299)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.