Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 332

  1. ٣ - كتاب آداب الوضوء
  2. ١٠ - الرخصة في البول في الآنية

٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِمَ يُكْرَهُ الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمُ».

٢٧٣ - وَحُدِّثْتُ عَنْ إِسْحَاقَ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، وَأَصْحَابِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ.

وَفَرَّقَ عَطَاءٌ بَيْنَ الْمُغْتَسَلِ الْمُشَيَّدِ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمُشَيَّدٍ مِنْهُ مِثْلَ الْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: أَمَّا الْمُشَيَّدُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ، وَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ، وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ وَكَرِهَ أَنْ يَبُولَ فِيمَا كَانَ فِي بَطْحَاءَ مِنْهُ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُبَالُ فِيهِ إِذَا كَانَ يَجْرِي. وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ يَجْرِي لِلْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي قَالَهُ عَطَاءٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ دَفَعَ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَشْعَثُ الْحُدَّانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ، وَوَقَفَهُ سَائِرُ مَنْ رَوَاهُ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَا يُدْرَى مَحْفُوظٌ أَمْ لَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١٠ - الرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ فِي الْآنِيَةِ

ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَالَ فِي طَسْتٍ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ قَدَحٌ مِنْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 332 (Shamela #21113, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.