Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 329

  1. ٣ - كتاب آداب الوضوء
  2. ٦ - ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه

٦ - ذِكْرُ الِارْتِيَادِ لِلْبَوْلِ مَكَانًا سَهْلًا لِئَلَّا يَتَقَطَّرَ عَلَى الْبَائِلِ مِنْهُ

جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ».

٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْمُقْرِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ حَدَّثُوهُ بِأَشْيَاءَ عَنْ أَبِي مُوسَى فَكَتَبَ بِهَا ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنِّي كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، فَأَتَى دَمِثًا مِنْ أَهْلِ الْحَائِطِ فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ».

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتَبَوَّأُ لِمَنْزِلِهِ، وَفِي الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مَقَالٌ.

حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ: دَمْثًا، يَعْنِي الْمَكَانَ اللَّيِّنَ السَّهْلَ، وَقَوْلُهُ: فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ، يَعْنِي أَنْ يَرْتَادَ مَكانًا لَيِّنًا مُنْحَدِرًا لَيْسَ بِصَلْبٍ، فَيَنْتَضِحُ عَلَيْهِ أَوْ مُرْتَفِعٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 329 (Shamela #21113, hlm. urut 224)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.