Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 41

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢٦ - شرى المسلم أرضا من أرض السواد

وَأَرْضِيهِمْ فَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَلَا يَقْرِنْ أحدكُم بالصغار بعد أَن نجاه الله مِنْهُ.

٦٤٣٠ - وَحدثنَا عَليّ عَن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدثنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدثنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامر عَن الشّعبِيّ قَالَ: اشْترى عتبَة بْنُ فَرْقَدٍ أَرضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَات يتَّخذ فِيهَا قضباً، فَذكر ذَلِك لِعُمَرَ فَقَالَ: مِمَّن اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: من أَرْبَابهَا، فَلَمَّا، اجْتمع الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار عِنْد عُمَرَ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَهلهَا، فَهَل اشْتريت مِنْهُم شَيْئا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخذ مَالك.

٦٤٣١ - وحَدثني عَليّ عَن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدثنِي أَبُو نُعَيْمٍ عَن سَعِيدِ بْنِ سِنَان عَن عَنْتَرَةَ قَالَ: سَمِعت عَلِيًّا يَقُول: إيَّاكُمْ وَهَذَا السوَاد.

٦٤٣٢ - وَحدثنَا عَليّ عَن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدثنَا يزِيد عَن السعودي عَن أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيّ قَالَ: أَسْلَمَ دِهْقَانُ عَلَى عَهْدِ عَليّ فَقَامَ إِلَى عَليّ فَقَالَ: أَمَّا أَنْت فَلَا جِزْيَة عَلَيْك، وَأما أَرْضك فَلَنَا.

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيّ يَقُول فِي شرى أَرض الْجِزْيَة: لم يزل أَئِمَّة الْمُسلمين ينهون عَن ذَلِك يَكْتُبُونَ فِيهِ ويكرهه علماءهم، وَحكى الشَّافِعِي عَن النُّعْمَان أَنه سُئِلَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 41 (Shamela #21113, hlm. urut 1944)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.