Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 26

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢٢ - ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز

الْأَعْمَش: كَانُوا يَقُولُونَ: لَو كَانَ فِي نَفسه عَلَيْهِ شَيْء لاغْتَنَمَ هَذَا.

٦٤١٦ - حَدثنَا عَليّ عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن حجاج عَمَّن سمع الشّعبِيّ يَقُول: قَالَ عَليّ لما قدم هَهُنَا، ثغر الْكُوفَة: مَا قدمت لأحل عقدَة شدّها عمر.

قَالَ أَبُو بكر: وَقد ثَبت أَن عمر بن الْخطاب ضرب للْيَهُود، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوس إِقَامَة ثَلَاثَة أَيَّام يتسوقون بهَا ثغر الدينة، وَبِه قَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ.

٦٤١٧ - حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز قَالَ: حَدثنَا القعْنبِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ أَن عمر بن الْخطاب ضرب للْيَهُود، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوس إِقَامَة ثَلَاث لَيَال يَتَسَوَّقُونَ بهَا، وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلم يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُم يُقيم بَعْدَ ثَلَاث لَيَال.

وَقَالَ مَالك: لَا يتْرك أحد على غير دين الْإِسْلَام يُقيم بِالْمَدِينَةِ فَوق ثَلَاثَة أَيَّام وَقد نهى عمر بن الْخطاب، قَالَ مَالك: فَأرى أَن يجلوا من الْمَدِينَة، وَمَكَّة، واليمن، وَأَرْض الْعَرَب، لِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا يبْقى دينان بِأَرْض الْعَرَب»، وَقد أجلاهم عمر بن الْخطاب هن فدك، ونجران.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 26 (Shamela #21113, hlm. urut 1929)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.