Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 449

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ١٠٦ - ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام؟

وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالنُّعْمَانِ، وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ: يَقْضِيهِ تِبَاعًا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا أَقُولُ، وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ مَا لَمْ تُرْفَعْ، فَإِذَا رُفِعَتْ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا.

١٠٦ - ذَكْرُ الْمَرْءِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ قَدْ كَبَّرَ أَيُكَبِّرُ أَمْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ؟

وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ كَبَّرَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ الَّذِي انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالنُّعْمَانُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْحَسَنِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَنْتَظِرُ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً، وَلَكِنْ يَفْتَتِحُ لِنَفْسِهِ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَيَعْقُوبَ، وَسَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ، فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، وَذَكَرَ قَوْلَ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْقَوْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ قِيَاسًا عَلَى الرَّجُلِ يَنْتَهِي فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 449 (Shamela #21113, hlm. urut 1897)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.