Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 447

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ١٠٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ.

وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ: «إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً، وَإِنْ شَاءَ تَسْلِيمَتَيْنِ»، وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ». وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ.

هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَحُكِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ النَّخَعِيِّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 447 (Shamela #21113, hlm. urut 1895)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.